| ]


الحمدلله رب العالمين
والصلاو والسلام على نبينا الكريم 
وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد..

 ف"المعروف عن السلف هو التشديد على المبتدعة، وعدم قربانهم، وهجر مجالسهم، بل وطردهم من المجالس، والتشريد بهم
والحديث هو سلاحنا كما قال سفيان الثوري، فكيف نعطي من يحاربنا ونحاربه السلاح لحربنا ؟!
لذا كان المحدثون لا يحدثون المبتدعين، فإن ذلك من وضع العلم عند غير أهله، وهذا هو المنقول عن أحمد في غير ما رواية، وهو الحق المدعم بالأدلة، روى ابن أبي شيبة عن وكيع نا الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه : ( إضاعة العلم أن تحدث به غير أهله )
وروى أبو فروة أن عيسى ابن مريم عليه السلام ، كان يقول : ( لا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تضعه عند غير أهله فتجهل )
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ الرَّعَاعَ وَالْغَوْغَاءَ فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ قَبِلَ مَشُورَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ 
وعن شعبة قال : رآني الأعمش وأنا أحدث قوما فقال : ( ويحك يا شعبة تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازير )
وقال عكرمة : ( إن لهذا العلم ثمناً، أن تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه )
وعن كثير بن مرة قال : ( إن عليك في علمك حقا لا تحدث العلم غير أهله فتجهل )
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِك بْنُ عُمَيْرٍ : ( كَانَ يُقَالُ : إضَاعَةُ الْحَدِيثِ أَنْ يُحَدَّثَ بِهِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ )
وقال يحيى بن أبي كثير : ( إذا رأيت مبتدعاً في طريق فخذ في طريق غيره )
وَقَالَ أَيُّوبُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَدِيثٍ فَمَنَعَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ تُؤْجَرُ ، فَقَالَ لَهُ : ( لَيْسَ كُلُّ الْأَجْرِ نَقْوَى عَلَيْهِ )
وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ . قَالَ مُهَنَّا لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى قَوْلِ الأعمش لشعبة ؟ فَقَالَ : ( مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّثَ مَنْ لَا يَسْتَأْهِلُ ) .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( لِلْحِكْمَةِ أَهْلٌ فَإِنْ وَضَعْتهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ضيعَتْ )
وَقَالَ أحمد فِي رِوَايَةِ حُبَيْشٍ : ( جَاءَ زُهَيْرٌ إلَى ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ بِرَجُلٍ فَقَالَ : حَدِّثْهُ قَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ زُهَيْرٌ : مَتَى عَهِدْت النَّاسَ يَفْعَلُونَ هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ زَائِدَةُ : وَمَتَى عَهِدْت النَّاسَ يَسُبُّونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ )
قال الآجري : "إذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه هكذا أدبنا من مضى من سلفنا"ا.هـــ
وأما إذا اقتضت الحاجة الشرعية في حال مخصوص الكتابة للمخالف في مثل ما نقل عن ابن عباس رضي الله مع نجدة الحروري
فلا حرج حينئذ، وكذلك من جاء يطلب الحق بلا جدال ولا مناظرة، فإنه يبين له بألطف قول ما قاله الله وما جاء في السنة، وما عليه سلف الأمة بلا مراء ولا خصومات، كما قال ابن عون : ( سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الجدال إلا رجلا إن كلمته يرجع  ) ".

المصدر: [ حاشية كتاب طبقات الحنابلة لأبي بكر الخلال ]

 
لتعديل على القالب اضغط على الصورة وقم بتواصل معانا واى استفسار ضع تعليق فى تدوينة اتصل بنا